الشيخ بشير النجفي

38

مصطفى ، الدين القيم

( 43 شبرا إلّا ثمن ) أي ما كان كل من الطول والعرض والعمق ( 3 أشبار ونصف الشبر ) . أصناف الماء الكثير : 1 - ما يكون راكدا في الحياض والأواني . 2 - ما يجري في الجداول والأنهار والأنابيب التي تغذي البيوت . 3 - ماء العيون والآبار التي لا تجري مياهها على الأرض . 4 - ماء المطر حال نزوله من السحب . أحكامه : 1 - أنّه طاهر ونظيف ما لم يتغير بالنجاسة . 2 - أنّه مطهر للحدث والخبث ولكل شيء قابل للتطهير . 3 - لا فرق في جريان أحكام الماء الكثير الراكد بين أن يكون مجتمعا في مكان واحد أو أماكن متعددة بشرط الاتصال . 4 - الماء الكثير مطهر للماء القليل المتنجس إذا اتصل به . 5 - إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة تنجس . والمقصود بالتغير ان يظهر عليه أثر النجاسة فيكتسب لونها أو رائحتها أو طعمها ، ولا بدّ في تطهيره : أ - زوال التغير وعودة الماء إلى حالته الاعتيادية . ب - إيصاله بالماء الكثير ولا بد من أن يسبق زوال التغير اتصاله بالماء الكثير أو يزول التغير بالاتصال المذكور . 6 - تكفي غسلة واحدة بالكثير للتطهير إلّا الإناء الذي ولغ به الكلب فإنه لا تكفيه الغسلة الواحدة ولو بالكثير . 7 - ماء المطر حال تقاطره لا يتنجس إلّا إذا تغير بالنجاسة . أحكام التخلي وآدابه « 1 » : 1 - يجب ستر العورة عن كل ناظر محترم . المقصود بالعورة في الذكر القبل والبيضتان والدبر . 2 - والأحوط ستر ما بين القبل والدبر والشعر النابت على العورة وفي أطرافها . وبدن الأنثى كله عورة يجب سترها عن كل مميز غير الزوج .

--> ( 1 ) للتخلي أحكام شرعية أخرى مذكورة في الصفحتين 38 - 39 من الدين القيم / العبادات .